الشيخ محمد أمين زين الدين
321
كلمة التقوى
ويجوز للمحرم في حال احرامه أن يرجع بامرأة قد طلقها ، ويجوز له أن يشتري أمة وإن كان شراؤه للأمة بقصد أن يستمتع بها بعد أن يحل من احرامه ، والأحوط له ترك شرائها إذا قصد أن يستمتع بالأمة في حال احرامه . [ المسألة 689 : ] إذا عقد المحرم ، لرجل محرم ، على امرأة محرمة عقد النكاح بينهما ، ودخل الرجل بالمرأة ، وكان العاقد والزوج والمرأة يعلمون جميعا بأنهم محرمون ، وبأن التزويج في مثل هذه الحالة محرم عليهم ، وجب على كل واحد من العاقد والزوج والزوجة أن ينحر بدنة كفارة لفعله . وكذلك إذا عقد المحرم ، لرجل محرم عقد النكاح على امرأة محلة غير محرمة ، ودخل الزوج بها وكان جميعهم يعلمون باحرام العاقد والزوج وإن ذلك مما يحرم عليهم ، فيجب على كل واحد التكفير بنحر بدنة حتى على المرأة المحلة ، ومثله ما إذا عقد المحل لرجل محرم على امرأة محرمة ، أو على امرأة محلة ودخل الزوج بها ، وكان الجميع يعلم بالاحرام وبالحرمة ، فتجب الكفارة المذكورة حتى على العاقد المحل ، وحتى على امرأة إذا كانت محلة ، مع علمها باحرام الزوج وبحرمة التزويج ، وإذا كانت المرأة محلة ولا تعلم بالاحرام ، أو لا تعلم بحرمة ذلك عليها لم تجب عليها الكفارة . [ المسألة 690 : ] الثامن من محرمات الاحرام : لبس المخيط : إذا كان المحرم رجلا ، وقد ذكر في الأحاديث تحريم لبس القميص عليه ، وتحريم لبس القباء والسروال ، والثوب الذي تكون له أزرار والثوب الذي يتدرعه ، ولا ريب في أن التحريم لا يختص بذلك ، فقد ورد في النصوص المعتمدة إن الرسول صلى الله عليه وآله لما نزل الشجرة في خروجه إلى